للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن نظر إلى العرف قال: تعين أن المراد بذلك طريقة النبي عليه السلام، لأن السنة في العرف هي طريقة النبي عليه السلام في الشريعة (١).

فإذا قلنا: المراد بالسنة طريقة النبي عليه السلام وهو المعنى العرفي، [انظر] (٢) ما معنى السنة في اصطلاح أهل الشرع (٣).

فقيل السنة: هي المندوب، ولأجل ذلك تذكر السنة في مقابلة الفرض، فيقال (٤): فروض (٥) الصلاة وسننها كذا وكذا (٦).

وقيل: السنة ما ثبت من قِبَلَه عليه السلام من قول أو فعل غير القرآن كان


(١) انظر: رد الخلاف إلى المعنى اللغوي والاصطلاحي في: شرح القرافي ص ٣٧٤، والمسطاسي ص ١١٩.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) يختلف العلماء في تعريف السنة بحسب بحثهم فيها. فالمحدثون يعنون بالسنة كل ما ثبت عن الرسول من أقوال أو أفعال أو صفات خلقية، بضم المعجمة واللام، أو خلقية، بفتح المعجمة وسكون اللام، أو غير ذلك.
والأصوليون يعنون بها كل ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير يتعلق به حكم شرعي سوى القرآن. والفقهاء يعنون أحد الأحكام الخمسة وهو المندوب. وقد تطلق في مقابلة البدعة. وقد تطلق على ما استقر عليه عمل الصحابة من الآيات والأحاديث، وهو معناها في القرون الأولى.
انظر تعريفات السنة في: العدة لأبي يعلى ١/ ١٦٦، والحدود للباجي ص ٥٦، ٥٧، والإحكام للآمدي ١/ ١٦٩، والموافقات للشاطبي ٤/ ٣ - ٧، وتيسير التحرير ٣/ ١٩، ٢٠، وشرح الكوكب المنير ٢/ ١٥٩، ١٦٠، وإرشاد الفحول ص ٣٣، والتعريفات للجرجاني ص ١٠٧، ١٠٨.
(٤) "يقال" في ز.
(٥) "فرض" في الأصل.
(٦) انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ١٦٠، وإرشاد الفحول ص ٣٣، والحدود للباجي ص ٥٧، والعدة ١/ ١٦٦، وشرح القرافي ص ٣٧٤.