للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثالث: ما كيفية الرواية ها هنا؟

أما الأول، وهو هل يجب العمل أم لا؟ فقد بينه المؤلف بقوله: فإن غلب على الظن اعترافه لزم العمل (١)، يعني: وإن غلب على الظن عدم اعترافه حرم العمل (٢).

قال المؤلف في الشرح: إذا غلب على الظن اعترافه لزم العمل؛ لأن العمل بالظن واجب في هذا الباب.

غير أن ها هنا إشكالاً، وهو أن مطلق الظن كيف كان لم يعتبر [هـ] (٣) صاحب الشرع، وإنما اعتبر ظنًا خاصًا عند سبب خاص، فإن قلنا: يكفي (٤) ها هنا مطلق الظن كان على خلاف القواعد، وإن قلنا: المطلوب ها هنا ظن خاص فما ضبطه، فإن ضبطه صعب، فلزم (٥) الإشكال. انتهى (٦).

وإن لم يكن إلا مجرد السكوت، فمذهب الجمهور وجوب العمل (٧)، وذهب [بعض] (٨) أهل الظاهر إلى أنه لا بد من التصريح بالتقرير، وإلا حرم العمل (٩).


(١) "به" زيادة في ز.
(٢) انظر: المسطاسي ص ١٢٢.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "فيكفي" في ز.
(٥) "فيلزم" في ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٧، وفيه اختلاف يسير. وانظر: المسطاسي ص ١٢٢.
(٧) انظر: المعتمد ٢/ ٦٦٤، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٦، والإبهاج ٢/ ٣٧٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠.
(٨) ساقط من ز.
(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٠، وقد ذكر ابن السبكي في الإبهاج عدم الخلاف فيه انظره ٢/ ٣٧٠، وانظر شرط الإقرار في الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٥، ٢٥٦.