للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة الجمهور: أن سكوته مع عدالته وثقته يتنزل منزلة التقرير؛ لأنه لو سكت غير مقرر مع علمه بأن الذي قرئ عليه يؤثر عنه لكان ذلك قدحًا في عدالته (١).

[حجة القول الآخر: أن السكوت محتمل، والاحتمال شك، والشرع لا يثبت بالشك (٢)] (٣).

وأما الفرع الثاني وهو هل تجوز الرواية بهذا أم لا؟ فقد بينه المؤلف بقوله: وعامة الفقهاء جوزوا روايته (٤)، وأنكرها المتكلمون (٥).

حجة الفقهاء القائلين بالجواز من وجهين:

أحدهما: قياس الرواية على العمل؛ لأن المانع (٦) في الرواية وافق على وجوب العمل.


(١) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٢.
(٢) انظر: شرح المسطاسي ص ١٢٢.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٤) وبه قال جماهير علماء الحديث والأصول.
انظر: الكفاية للخطيب ص ٤٠٨، ٤٠٩، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٤، والباعث الحثيث ص ٩٤، ٩٥، والمعتمد ٢/ ٦٦٥، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٦، والإبهاج ٢/ ٣٧٠، والمسطاسي ص ١٢٣.
(٥) نسبه لهم صاحب المحصول، وهو أيضًا قول بعض المحدثين، وبعض علماء الشافعية كالشيرازي وسليم الرازي وابن الصباغ، نسبه لهم ابن الصلاح وابن السبكي وغيرهما.
انظر: الكفاية للخطيب ص ٤٠٨، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٥٤، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠، والمحصول ٢/ ١/ ٦٤٦، والإبهاج ٢/ ٣٧٠، والمسطاسي ص ١٢٢.
(٦) "العامل" في ز.