للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إباحة للكذب (١).

والإجازة المقيدة: أن يقول له: ما صح عندك أني سمعته فاروه عني، أو قال له: [ما صح] (٢) عندك أني رويته فاروه عني، أو قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي فاروه عني، وما في معنى ذلك، فهذه الإجازة المقيدة ليس فيها إباحة للكذب، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: لكنه في عرف المحدثين معناه: أن ما صح عندك (٣) [أني سمعته] (٤) فاروه عني.

قوله: (ما صح عندك أني سمعته فاروه عني)، وكذلك قوله: (إِذا كتب إِليه: إِن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني)، [وكذلك] (٥) قوله: (إذا قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي فاروه عني)، ذلك كله أمثلة للإجازة المقيدة.

قوله: (وكذلك إِذا كتب إِليه: إِن الكتاب الفلاني رويته فاروه عني)، وذلك (٦) كما فعل المازري كتب إلى عياض: إن كتاب معلم رويته فاروه عني إذا صح عندك أنه خطي وروايتي (٧).

وأما المطلب الثاني، وهو حكم الإجازة، فقال عبد الوهاب في الملخص (٨): اختلف أهل العلم في الإجازة، وهو أن يقول الراوي لغيره:


(١) انظر: المحصول ٢/ ١/ ٦٤٩، والمعتمد ٢/ ٦٦٦، والمسطاسي ص ١٢٢.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "من حديثي" زيادة في ز.
(٤) ساقط من ز.
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) "وكذلك" في ز.
(٧) انظر: الديباج المذهب ٢/ ٢٥٢، وانظر أيضًا: ٢/ ٤٧.
(٨) "المخلص" في ز.