للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما المطلب الرابع وهو حكم العمل بها، فقال المؤلف: (العمل عندنا بالإِجازة جائز (١)، خلافًا لأهل الظاهر (٢) في اشتراط المناولة (٣)، ومعنى المناولة: أن يناوله (٤) الشيخ كتابًا ويجيزه الرواية به عنه، والمناولة عندنا ليست بشرط ولكن (٥) هي مؤكدة وعاضدة؛ لأن المقصود إِنما هو اتصال [السند] (٦) بطريق صحيح، فإِذا جمع اتصال السند (٧) حصل (٨) المقصود، ولا عبرة بالمناولة).

حجة أهل الظاهر: أن خصوص هذا الكتاب الذي وجده الآن لم يسمعه


= جـ - قيل: يقول: أنبأنا.
د- قيل: يقول: أخبرنا.
انظر: الكفاية للخطيب ص ٤٧٤ - ٤٧٦، واللمع ص ٣٣٤، والمعتمد ٢/ ٦٦٦، وإحكام الفصول ١/ ٣٩٤، وانظر النقل عن عبد الوهاب في: شرح القرافي ص ٣٧٨.
(١) المحكي عن الجمهور: الوجوب، ولعله أطلق الجواز تجوزًا. انظر: اللمع ص ٣٣٤، وإحكام الفصول ١/ ٣٥٢، والإبهاج ٢/ ٣٧٢، ومقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٤، والكفاية للخطيب ص ٤٤٦.
(٢) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦ و٢٥٧، وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٢٦٤، وتدريب الراوي ٢/ ٣٠، والكفاية ص ٤٤٦، واللمع ص ٣٣٤، والإبهاج ٢/ ٣٧٢.
(٣) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٢٥٦، وإحكام الفصول ١/ ٣٥٢، والمسطاسي ص ١٢٣.
(٤) "يتناوله" في ز.
(٥) "وإنما" في ز.
(٦) ساقط من الأصل، وفي ز: "المسند"، والمثبت أصوب لما سيأتي.
(٧) "المسند" في ز.
(٨) "حصله" في ز.