للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من شيخه فلم يتصل سنده (١) فيه، فلا تجوز نسبته إلى الرسول (٢) - صلى الله عليه وسلم -، فلا يجوز العمل به (٣).

أجيب عنه: بأن السند متصل بالطريق الذي بيناه، وقد صح عنده رواية مجيزه له، فيتصل السند ولا حاجة للمناولة؛ لأن ثبوت رواية المجيز يقوم مقام المناولة، فالمقصود اتصال السند بطريق صحيح كيف كان (٤).

قال المؤلف في الشرح: ومعنى جواز العمل، أنه يجوز للمجتهد أن يجعله مستنده فيما يفتي به من حكم الله عز وجل وأما من ليس بمجتهد فلا يجوز له العمل بمقتضى حديث وإن صح عنده سنده، لاحتمال نسخه وتخصيصه وتقييده، وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهدون، وكذلك لا يجوز لغير المجتهد أن يعتمد (٥) على آيات القرآن (٦) لما ذكرنا، بل الواجب عليه تقليد مجتهد معتبر ليس إلا، لا يخلصه عند الله تعالى إلا ذلك، كما أن المجتهد لا يخلصه إلا ما أدى (٧) إليه اجتهاده بعد بذل جهده (٨) بشرطه،


(١) "مسنده" في الأصل.
(٢) "رسول الله" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٨، والمسطاسي ص ١٢٣.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٨، والمسطاسي ص ١٢٣.
(٥) "الاعتماد" في ز.
(٦) جاء في هامش الأصل ما يلي: "انظر: لا يجوز لغير المجتهد أن يعمل بمقتضى الحديث ولا آيات القرآن". اهـ.
(٧) "إذا" في ز.
(٨) "اجتهاده" في ز.