للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبي (١) حنيفة، وجمهور المعتزلة حجة (٢)، خلافًا للشافعي (٣).

قال الباجي: وعلى مذهب الشافعي أكثر المتكلمين، وبه قال القاضي أبو بكر، والقاضي إسماعيل، والقاضي عبد الوهاب (٤).

وهذان (٥) القولان المذكوران على كل واحد منهما جم غفير من أهل العلم.

وروي عن الشافعي رد المراسل إلا مراسل [سعيد] (٦) بن المسيب رضي الله عنه، فإن الشافعي يقبلها (٧).

وروي عن الشافعي أيضًا أنه يرد المراسل إلا مراسل سعيد بن المسيب، ومراسل الحسن.


(١) "أو أبي" في ز.
(٢) وعليه جماهير المالكية والحنفية، وهو رواية عن أحمد، وذكر الطبري إجماع التابعين على قبوله إلى رأس المائتين.
انظر: الكفاية للخطيب ص ٥٤٧، ومقدمة ابن الصلاح ص ١٤١، ومحاسن الاصطلاح ص ١٤١، وإحكام الفصول ١/ ٣٣٥، والتبصرة ص ٣٢٦، والمعتمد ٢/ ٦٢٨، والعدة ٣/ ٩٠٦، ٩٠٩، والمغني للخبازي ص ١٨٩ - ١٩١، والتوضيح ٢/ ١٥، والمحصول ٢/ ١/ ٦٥٠، والإحكام لابن حزم ١/ ١٣٦، والمسطاسي ص ١٢٥.
(٣) وبهذا قال أئمة الحديث، وهو رواية عن مالك رحمه الله ونصره ابن حزم وسيأتي اختلاف الروايات عن الشافعي رحمه الله. انظر: الكفاية ص ٥٤٧، والمحصول ٢/ ١/ ٦٥٠، والمعالم ص ٢٥٢.
(٤) عبارة الباجي في إحكام الفصول ليس فيها النسبة إلى عبد الوهاب، فلعله في نسخة أخرى أو كتاب آخر من كتبه.
انظر: إحكام الفصول ١/ ٣٣٥، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٢٥.
(٥) في ز: "فهذا أن"، وفي ط: "فهذان".
(٦) ساقط من ز.
(٧) انظر: اللمع ص ٢١٨، والبرهان فقرة ٥٨١، وشرح القرافي ص ٣٨٠، وانظر القول مسندًا للشافعي في الكفاية ص ٥٧١.