للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروي عن الشافعي أيضًا، أنه لا يقبل إلا مراسل الصحابة (١) رضوان الله عليهم، وأما مراسل التابعين فلا يقبلها إلا بأمور أربعة تقويها (٢):

أحدها: أن يكون ظاهر حاله أن ما أرسله أسنده غيره.

[و] (٣) الثاني: أن ما أرسله قال به بعض الصحابة.

الثالث: أن يقول به عامة العلماء.

الرابع: أن يعلم أنه إذا سمى لا يسمي مجهولًا، ولا من فيه علة [تمنع] (٤) من قبول حديثه (٥).

فهذه أربعة أقوال عن الشافعي، والظاهر من مذهبه: القول برد المراسل مطلقًا (٦).

قال الباجي: وهذا الخلاف إنما هو [فيما] (٧) إذا كان المرسل لا يروي إلا


(١) وهي رواية عن أحمد وبعض الظاهرية. انظر: العدة ٣/ ٩٠٩، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٣١، والروضة ص ١٢٦، وانظر قول الشافعي في: التبصرة ص ٣٢٦، واللمع ص ٢١٨.
(٢) "تقرنها" في ز.
(٣) ساقط من ز، وط.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) انظر: الرسالة للشافعي ص ٤٦١ - ٤٦٥، وانظر أيضًا صفحة ٤٦٧، والمحصول ٢/ ٦٥٩، ٦٦٠، والإحكام للآمدي ٢/ ١٢٣، والمحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٩، ١٧٠، والمعتمد ٢/ ٦٢٩، وشرح القرافي ص ٣٨٠، نقلًا عن عبد الوهاب.
(٦) انظر: البرهان فقرة ٥٧٤، الإبهاج ٢/ ٣٨٠، وشرح القرافي ص ٣٨٠، نقلًا عن عبد الوهاب، والمسطاسي ص ١٢٥.
(٧) ساقط من الأصل.