للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الثقاة خاصة، وأما إذا [كان] (١) يروي عن الثقاة وغيرهم فلم يقبل اتفاقًا (٢).

حجة مالك ومن تابعه على قبول الحديث المرسل: أن سكوت المرسل مع عدالته وعلمه بأن روايته يترتب عليها شرع عام، يقتضي [ذلك] (٣) أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فإن سكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا (٤) تزكيته وروايته، فكذلك سكوته عنه، ولأجل هذا قال بعضهم: إن المرسل أقوى من المسند فكانه لما أرسله [فقد] (٥) التزمه في ذمته وتذممه في ذمته، بخلاف ما إذا أبرزه فقد فوض أمره إلى السامع ينظر فيه (٦).

وإلى بسط هذه الحجة المذكورة أشار المؤلف بقوله: لأنه إنما أرسله (٧) حجث جزم بالعدالة، فيكون (٨) حجة.

وحجة الشافعي ومن تابعه على رد الحديث (٩) المرسل من وجهين:


(١) ساقط من ز.
(٢) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٣٣٤، والإشارة له ص ١٥٩، وشرح المسطاسي ص ١٢٥.
(٣) ساقط من ز وط.
(٤) "قلنا" في ز.
(٥) ساقط من ز، وط.
(٦) انظر هذه المقالة ومناقشتها في: الكفاية ص ٥٦٢، وانظر الدليل برمته في شرح القرافي ص ٣٧٩ - ٣٨٠، وشرح المسطاسي ص ١٢٥، ١٢٦.
(٧) "ارسل" في ز، وط.
(٨) "فتكون" في الأصل.
(٩) "حديث" في الأصل.