للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: أن مقتضى الدليل (١) ألا يعمل بالظن، خالفناه فيمن (٢) علمت عدالته بالبحث والمباشرة، فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل (٣).

الوجه الثاني: أن سكوته عنه لا يدل [على] (٤) عدالته، [[لجواز أن يكون إذا [ا] (٥) طلعنا نحن عليه لا تقبل روايته (٦).

قال القاضي [أبو بكر:] (٧) وهذا هو الصحيح (٨)، وأما قولهم: إن سكوته عنه يقتضي الجزم بعدالته]] (٩) فلا يصح (١٠).

والدليل على ذلك: أن العدل قد يروي عن العدل وغير العدل ولا يقدح ذلك في عدالته، ألا ترى أن الزهري وهو إمام (١١) الأئمة روي عنه أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، فلما سئل عمن أخبره به، فقال: أخبرني به رجل


(١) "الرسل" في ز.
(٢) "فيما" في ط.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٩، والمسطاسي ص ١٢٦.
(٤) ساقط من ز.
(٥) ساقط من ز.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣٧٩، والمسطاسي ص ١٢٦.
(٧) ساقط من ز.
(٨) انظر نسبة رد المراسيل لأبي بكر الباقلاني في: إحكام الفصول ١/ ٣٣٥، والإبهاج ٢/ ٣٧٧، وجمع الجوامع ٢/ ١٦٩. وقد نسب له الغزالي في المنخول ص ٢٧٤، قبول مرسل الإمام العدل.
(٩) ما بين المعقوفات الأربعة ساقط من ط.
(١٠) جاءت هذه العبارة في ز كما يلي: إن سكوته عنه لا يدل على عدالته، فلا يصح. اهـ.
(١١) "اتمام" في ز.