(٢) ساقط من الأصل. (٣) مر بنا في المتن أن القول بالمنع قول ابن سيرين وبعض المحدثين، وقد ذكر منهم الخطيب في الكفاية ص ٣١١، القاسم بن محمّد ورجاء بن حيوة، ونسبه لبعض الفقاء الباجي في إحكام الفصول ١/ ٣٩٨، ولبعض الشافعية الشيرازي في التبصرة ص ٣٤٦. (٤) انظر: إحكام الفصول ١/ ٣٩٨، والمسطاسي ص ١٢٧، وقد نسب الغزالي هذا الرأي للمحدثين بإطلاق في المنخول ص ٢٧٩، وعزاه في البرهان إلى معظم المحدثين، انظر فقرة ٦٠٠، قال الخطيب في الكفاية ص ٣٠٠: قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه ... وقال جمهور الفقهاء: يجوز للعالم ... رواية الحديث على المعنى. اهـ. أنها الخطيب وجمهور متأخري علماء الحديث فجوزوا الرواية بالمعنى على خلاف، هل بالمرادف أو به وبغيره؟ انظر: الكفاية ص ٣٠٠، ومقدمة ابن الصلاح ص ٣٣٢، والباعث الحثيث ص ١١٩، وتدريب الراوي ٢/ ٩٩. (٥) انظر: أصول الجصاص لوحة رقم/ ٢٠٥/ ب من المخطوط رقم/ ٩٣٥/ ف مصور فلميًا بجامعة الإمام. (٦) "ثلاثة" في ز. (٧) انظر: المعتمد ٢/ ٦٢٦، والمحصول ٢/ ١/ ٦٦٨.