للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الثاني: منعه، وهو مذهب ابن سيرين (١) [و] (٢) جماعة من الفقهاء (٣). قال الباجي: وهو مذهب المتأخرين من أصحاب الحديث (٤)، وهو مختار أبي بكر الرازي من الحنفية (٥).

قوله: بثلاثة (٦) شروط، أي يجوز على القول بجوازه بثلاثة شروط.

أحدها: ألا تزيد الترجمة، ومعنى الترجمة عبارة الناقل التي يعبر بها عن معنى الحديث، أي ألا تزيد عبارة الناقل على ما أفاده الحديث (٧).


(١) انظر: الكفاية للخطيب ص ٢٨٤، ٢٨٥، ٣١١، وتدريب الراوي ٢/ ٩٨، والمحصول ٢/ ١/ ٦٦٧، ٦٦٨، وجمع الجوامع ٢/ ١٧٢، والعدة ٣/ ٩٦٩.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) مر بنا في المتن أن القول بالمنع قول ابن سيرين وبعض المحدثين، وقد ذكر منهم الخطيب في الكفاية ص ٣١١، القاسم بن محمّد ورجاء بن حيوة، ونسبه لبعض الفقاء الباجي في إحكام الفصول ١/ ٣٩٨، ولبعض الشافعية الشيرازي في التبصرة ص ٣٤٦.
(٤) انظر: إحكام الفصول ١/ ٣٩٨، والمسطاسي ص ١٢٧، وقد نسب الغزالي هذا الرأي للمحدثين بإطلاق في المنخول ص ٢٧٩، وعزاه في البرهان إلى معظم المحدثين، انظر فقرة ٦٠٠، قال الخطيب في الكفاية ص ٣٠٠: قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث: لا تجوز الرواية على المعنى بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه ... وقال جمهور الفقهاء: يجوز للعالم ... رواية الحديث على المعنى. اهـ. أنها الخطيب وجمهور متأخري علماء الحديث فجوزوا الرواية بالمعنى على خلاف، هل بالمرادف أو به وبغيره؟ انظر: الكفاية ص ٣٠٠، ومقدمة ابن الصلاح ص ٣٣٢، والباعث الحثيث ص ١١٩، وتدريب الراوي ٢/ ٩٩.
(٥) انظر: أصول الجصاص لوحة رقم/ ٢٠٥/ ب من المخطوط رقم/ ٩٣٥/ ف مصور فلميًا بجامعة الإمام.
(٦) "ثلاثة" في ز.
(٧) انظر: المعتمد ٢/ ٦٢٦، والمحصول ٢/ ١/ ٦٦٨.