للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالقياس إذًا: حقيقة عرفية، مجاز لغوي (١).

قوله: (الفصل الأول: في حقيقته (٢)، وهو إِثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، لأجل [ا] (٣) شتباههما (٤) في علة الحكم عند المثبت.

فالإِثبات (٥)، المراد به: المشترك بين العلم والظن والاعتقاد، ونعني بالمعلوم: المشترك بين المعلوم والمظنون (٦).

وقولنا: عند المثبت، ليدخل فيه القياس الفاسد).

ش: [قوله]: (٧) إثبات، هذا جنس وما بعده فصول، فالإثبات قدر مشترك بين العلم والظن والاعتقاد الجازم؛ لأن إثبات الحكم في الفرع أعم من كونه علمًا أو ظنًا أو اعتقادًا جازمًا، فقد اشتركت هذه الثلاثة في الإثبات،


(١) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٤، وشرح المسطاسي ص ١٢٩.
(٢) يعني: في حقيقته العرفية، أي تعريفه الاصطلاحي. وانظر هذا الحد في: المحصول ٢/ ٢/ ١٧. وانظر حد القياس اصطلاحًا. في: اللمع ص ٢٧٥، والبرهان فقرة ٦٨١، والمستصفى ٢/ ٢٢٨، والإحكام للآمدي ٣/ ١٨٣، وما بعدها، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٥٨، والعدة ١/ ١٧٤، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٦٠٣. والمعتمد ٢/ ١٩٧، ١٠٣١، والمنخول ص ٣٢٣، والإبهاج ٣/ ٥، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٠٤، والمغني للخبازي ص ٢٨٥، والتوضيح ٢/ ١٠٥، وتيسير التحرير ٣/ ٢٦٤، والمعالم للرازي ص ٢٦٢، والإشارة للباجي ص ١٧٧، والوصول لابن برهان ٢/ ٢١٦، وشرح القرافي ص ٣٨٣، وشرح المسطاسي ص ١٢٩ - ١٣٠.
(٣) ساقط من ط.
(٤) "اشتراكهما" في خ.
(٥) "كالإثبات" في ط.
(٦) المظنون والمعلوم في أ, وخ بالتقديم والتأخير.
(٧) ساقط من ط.