(٢) يعني: في حقيقته العرفية، أي تعريفه الاصطلاحي. وانظر هذا الحد في: المحصول ٢/ ٢/ ١٧. وانظر حد القياس اصطلاحًا. في: اللمع ص ٢٧٥، والبرهان فقرة ٦٨١، والمستصفى ٢/ ٢٢٨، والإحكام للآمدي ٣/ ١٨٣، وما بعدها، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣٥٨، والعدة ١/ ١٧٤، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٦٠٣. والمعتمد ٢/ ١٩٧، ١٠٣١، والمنخول ص ٣٢٣، والإبهاج ٣/ ٥، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٠٤، والمغني للخبازي ص ٢٨٥، والتوضيح ٢/ ١٠٥، وتيسير التحرير ٣/ ٢٦٤، والمعالم للرازي ص ٢٦٢، والإشارة للباجي ص ١٧٧، والوصول لابن برهان ٢/ ٢١٦، وشرح القرافي ص ٣٨٣، وشرح المسطاسي ص ١٢٩ - ١٣٠.(٣) ساقط من ط.(٤) "اشتراكهما" في خ.(٥) "كالإثبات" في ط.(٦) المظنون والمعلوم في أ, وخ بالتقديم والتأخير.(٧) ساقط من ط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute