للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إثبات الحكم بالنص، [كما] (١) لو ورد نص بتحريم الربا في الأرز كما ورد في البر، فإن ذلك لا يكون قياسًا (٢).

قوله: (عند المثبت)، ليندرج (٣) القياس الفاسد، فإنه قياس شرعي، فإنا لو قلنا: لأجل اشتباههما في علة الحكم خاصة، فإن ذلك لا يتناول إلا العلة المرادة للشرع، ولا يتناول العلة التي هي غير مرادة للشرع، فيخرج القياس الفاسد من الحد، فيكون الحد [غير] (٤) جامع (٥)، لأن القياس الفاسد هو قياس شرعي (٦).

وذلك أن العلماء لما اختلفوا في علة الربا، هل هي الطعم أو القوت أو الادخار (٧) أو الكيل أو غير ذلك (٨)؟ وقاس كل إمام بعلة اعتقدها،


(١) ساقط من ط.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٣، والمسطاسي ص ١٣٠.
(٣) "ليتدرج" في ز.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "لا جماع" في ط.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ١٦ - ١٧، ١٩، وشرح المسطاسي ص ١٣٠، وشرح حلولو ص ٣٣٢.
(٧) في النسخ الثلاث بالعطف بأو، والأولى العطف بالواو؛ لأن أصحاب هذا القول وهم المالكية شرطوهما على الجمع لا على البدل، وهذا لا تفيده عبارة الشوشاوي، وانظر التعليق الآتي.
(٨) الربا نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة، وجمهور العلماء على وقوع الربا بهما، وقد روي عن بعض الصحابة كابن عباس، وابن الزبير، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة.
لكن الجمهور على وقوع ربا الفضل في الأصناف الستة وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وهل يقاس عليها غيرها؟ الجمهور: نعم، وبعض التابعين: لا، وهو مذهب الظاهرية. =