(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٣، والمسطاسي ص ١٣٠. (٣) "ليتدرج" في ز. (٤) ساقط من ط. (٥) "لا جماع" في ط. (٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ١٦ - ١٧، ١٩، وشرح المسطاسي ص ١٣٠، وشرح حلولو ص ٣٣٢. (٧) في النسخ الثلاث بالعطف بأو، والأولى العطف بالواو؛ لأن أصحاب هذا القول وهم المالكية شرطوهما على الجمع لا على البدل، وهذا لا تفيده عبارة الشوشاوي، وانظر التعليق الآتي. (٨) الربا نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة، وجمهور العلماء على وقوع الربا بهما، وقد روي عن بعض الصحابة كابن عباس، وابن الزبير، وأسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة. لكن الجمهور على وقوع ربا الفضل في الأصناف الستة وهي: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وهل يقاس عليها غيرها؟ الجمهور: نعم، وبعض التابعين: لا، وهو مذهب الظاهرية. =