وقيل: العلة في الذهب والفضة: الثمينة، وفي الباقي: الطعم، وهو قول الشافعية، ورواية عند الحنابلة. وقيل: العلة في الأربعة: القوت والادخار، وفي الذهب والفضة الثمينة والقيمية، وهو قول المالكية. وأما كونه من جنس واحد، فهو شرط لربا الفضل عند جل العلماء، لقوله عليه السلام: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"، رواه مسلم في كتاب المساقاة برقم ١٥٨٧. انظر: المغني ٤/ ٣ - ٩، وبداية المجتهد ٢/ ١٢٩ - ١٣٢، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢١٨، والتنبيه للشيرازي ص ٥٦، والهداية للمرغيناني ٣/ ٦١. (١) "اجتمعت" في ز. (٢) "الأئمة" في ط. (٣) "للشرعي" في ط. (٤) قوله: جميع تلك العلل غير مرادة للشرع، فيه نظر؛ إذ لا يلزم من قولنا: المصيب واحد، كون تلك العلل جميعًا غير مرادة للشرع. لأن واحدة منها، وهي علة المصيب مرادة للشرع في نفس الأمر؛ لأن الصواب لا يخرج عن أقوال الأمة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" الحديث. رواه البخاري في الاعتصام برقم ٧٣١١، ومسلم في الإمارة برقم ١٩٢٣ واللفظ له: ثم إن باقي العلل مرادة للشرع ظاهرًا، ولذا كلف كل مجتهد باتباع اجتهاده، وجعل له أجرًا بذلك.