للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجمعت (١) الأمة (٢) على أن الجميع أقيسة شرعية، سواء قلنا: كل مجتهد مصيب، أو قلنا: المصيب واحد.

فإن قلنا: كل مجتهد مصيب، فكل واحد مصيب للعلة المرادة للشرع.

وإن قلنا: المصيب واحد، وذلك الواحد المصيب لم يتعين، فيتعين أن يكون الجميع أقيسة شرعية، مع أن جميع تلك العلل غير مرادة للشرع (٣) (٤)،


= ثم المتفقون على إلحاق غيرها بها اختلفوا في علة القياس. فقيل: العلة في الذهب والفضة: الوزن، وفي الباقي: الكيل، وهو مشهور الحنابلة، ورأي الحنفية.
وقيل: العلة في الذهب والفضة: الثمينة، وفي الباقي: الطعم، وهو قول الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
وقيل: العلة في الأربعة: القوت والادخار، وفي الذهب والفضة الثمينة والقيمية، وهو قول المالكية.
وأما كونه من جنس واحد، فهو شرط لربا الفضل عند جل العلماء، لقوله عليه السلام: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"، رواه مسلم في كتاب المساقاة برقم ١٥٨٧.
انظر: المغني ٤/ ٣ - ٩، وبداية المجتهد ٢/ ١٢٩ - ١٣٢، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٢١٨، والتنبيه للشيرازي ص ٥٦، والهداية للمرغيناني ٣/ ٦١.
(١) "اجتمعت" في ز.
(٢) "الأئمة" في ط.
(٣) "للشرعي" في ط.
(٤) قوله: جميع تلك العلل غير مرادة للشرع، فيه نظر؛ إذ لا يلزم من قولنا: المصيب واحد، كون تلك العلل جميعًا غير مرادة للشرع.
لأن واحدة منها، وهي علة المصيب مرادة للشرع في نفس الأمر؛ لأن الصواب لا يخرج عن أقوال الأمة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" الحديث. رواه البخاري في الاعتصام برقم ٧٣١١، ومسلم في الإمارة برقم ١٩٢٣ واللفظ له: ثم إن باقي العلل مرادة للشرع ظاهرًا، ولذا كلف كل مجتهد باتباع اجتهاده، وجعل له أجرًا بذلك.