للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالقياس بغير علة صاحب الشرع قياس فاسد، مع أنه قياس شرعًا، فلأجل هذا زاد المؤلف: عند المثبت، ليتناول (١) جميع العلل، كانت علة صاحب الشرع أو غيرها (٢) (٣).

...


(١) "يتناول" في ز.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٤، والمسطاسي ص ١٣٠.
(٣) أورد المسطاسي على حد القرافي عددًا من الاعتراضات لم يذكرها الشوشاوي، منها:
١ - أن القياس اشتمل على أمور متباينة، وهي الأصل والفرع والحكم والجامع، والحقائق المتباينة لا تدخل تحت حد واحد.
٢ - قوله: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم فيه تعريف الشيء بثمرته، وهو دور.
٣ - قوله: لأجل اشتباههما في علة الحكم، لا يندرج فيه إلا قياس العلة، فلا يكون جامعًا.
فانظرها وغيرها، والإجابة عنها في شرح المسطاسي ص ١٣٠ - ١٣١، كما أورد اعتراضات على الحدود الأخرى للقياس فانظر شرحه ص ١٣١ - ١٣٢.
وانظر: شرح حلولو ص ٣٣١ - ٣٣٢.