للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفق رسول (١) رسوله".

الوجه الثاني: قوله عليه السلام: "إذا اجتهد المجتهد فأصاب كان له أجران وإن أخطأ كان له أجر واحد" (٢) (٣).

الوجه الثالث: قوله عليه السلام حين قيل (٤) له: أيباع الرطب باليابس؟: "أينقص (٥) الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: "فلا إِذًا".

الوجه الرابع: قوله عليه السلام: "إنما أقضي (٦) فيكم (٧) بالرأي فيما لم ينزل علي فيه شيء" (٨).


(١) "رسوله" في ز.
(٢) حديث صحيح، روي من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما.
فحديث عمرو أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام برقم ٧٣٥٢، ولفظه: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". ورواه بهذا اللفظ: مسلم في الأقضية برقم ١٧١٦، وأخرجه أيضًا أحمد في المسند ٤/ ٢٠٤، وأبو داود في الأقضية برقم ٣٥٧٤، وابن ماجه في الأحكام برقم ٢٣١٤، والبيهقي في سننه ١٠/ ١١٨، بألفاظ متقاربة.
وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الترمذي برقم ١٣٢٦، بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد" قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٠٤، والبيهقي ١٠/ ١١٩.
(٣) انظر: حلولو ص ٣٣٣.
(٤) "قال" في ط.
(٥) "أينغص" في ز.
(٦) "يقضي" في ط.
(٧) "فيحكم" في ز، وط.
(٨) روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى ابن يونس السبيعي عن أسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة =