للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويرد [على] (١) السادس، وهو قوله تعالى: {وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} (٢): أن الشحم (٣) داخل في مسمى اللحم بوضع اللغة لا بالقياس (٤).

وأما دليل السنة فمن وجوه (٥):

أحدها: قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن: "بم تحكم يا معاذ؟ " فقال: بكتاب الله، قال: "فإن لم تجد؟ "، قال: "فبسنة رسول الله"، قال: "فإن لم تجد؟ "، قال: أجتهد رأيي، فقال عليه السلام: "الحمد لله الذي


= ورواه الترمذي في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" قال الترمذي: وفي إسناده مقال. فانظر الحديث رقم ١٣٤١.
وروى البخاري في صحيحه في كتاب الرهن عن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس، فكتب إلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قضى أن اليمين على المدعى عليه".
فانظر الحديث رقم ٣٥١٤، وانظره في صحيح مسلم مرفوعًا من حديث ابن عباس برقم ١٧١١، وانظر سنن الترمذي برقم ١٣٤٢، وقد ورد في كتاب عمر إلى أبي موسى فانظره في الدارقطني ٤/ ٢٠٦.
وللحديث شاهد عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود في قصة الخصومة بين الأشعث وأحد اليهود، حيث قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألك بينة؟ " قال: لا، فقال لليهودي: احلف ... " الحديث.
فانظره في كتاب الخصومات برقم ٢٤١٦، ٢٤١٧، وانظره في مسلم برقم ١٣٨، وفي الترمذي برقم ١٢٦٩، وله شاهد أيضًا من حديث وائل بن حجر في قصة الخصومة الواقعة بين رجل حضرمي ورجل من كندة وفيها ما في حديث الأشعث فانظره في مسلم برقم ١٣٩، وفي الترمذي برقم ١٣٤٠.
(١) ساقط من ز.
(٢) البقرة: ١٧٣.
(٣) "اشحم" في الأصل.
(٤) انظر: الأجوبة ما عدا السادس في: شرح المسطاسي ص ١٣٣.
(٥) انظرها جميعًا في: شرح المسطاسي ص ١٣٣.