للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو يقال (١): إنما يستفاد حكم المسكوت (٢) عنه من دليل آخر، فيستفاد (٣) حكم غير التأفيف من قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (٤)، ومن قوله تعالى: {وَقُل لَّهمَا قَوْلًا كَرِيمًا} (٥).

ويستفاد حكم ما فوق الذرة من الخير أو الشر (٦) من قوله تعالى: {الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كسَبَتْ} (٧)، ومن قوله تعالى: {أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى} (٨)، وما في معنى ذلك.

ويرد على الخامس، وهو قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (٩) أن (١٠) الشهادة في غير الأموال إنما تثبت بقوله عليه السلام: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (١١) فإنه يعم جميع الأحكام.


(١) "ونقول" في الأصل.
(٢) "السكوت" في ط.
(٣) "ليستفاد" في الأصل.
(٤) الإسراء: ٢٣.
(٥) الإسراء: ٢٣.
(٦) "الشر والخير" في ز، وفي ط: "الخير والشر".
(٧) غافر: ١٧.
(٨) آل عمران: ١٩٥، وفي الأصل: "إن الله لا يضيع عمل ... " إلخ، وهو خطأ.
(٩) الطلاق: ٢.
(١٠) "لان" في ط.
(١١) روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا، وله شواهد كثيرة تدل على صحة معناه، فقد رواه البيهقي بهذا اللفظ عن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعًا، فانظر السنن ١٠/ ٢٥٢.
ورواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، وعن أبي هريرة مرفوعًا أيضًا، ولفظه: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة". فانظر سننه ٤/ ٢١٨. =