للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه صورة النزاع لأنه مطلق، فإذا كان (١) مطلقًا [فإنه] (٢) يدل على ما هو أعم من القياس، والدال على الأعم غير دال على الأخص، كما أن لفظ الحيوان لا يدل على الإنسان، ولفظ العدد لا يدل على الزوج.

ويرد على الدليل الثاني، وهو قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (٣) [أنه] (٤) إنما أمره بذلك لتحسين العشرة مع أصحابه، ولذلك قال له: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكلْ عَلَى اللهِ} (٥).

ويرد على الثالث، وهو قوله تعالى: {قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} (٦) الآية، و [ما] (٧) في معناها من الآي المذكورة: أن ذلك أمر عقلي وليس بمحل النزاع؛ إذ محل النزاع هو الأمر (٨) الشرعي.

ويرد على الرابع، وهو قوله تعالى: {فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍ} (٩)، وما في (١٠) معناها من الآي المذكورة [معها] (١١): أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى أو بالعكس، وليس من باب القياس عند الأكثرين.


(١) "ذلك" زيادة في ط.
(٢) ساقط من ز، وط.
(٣) آل عمران: ١٥٩.
(٤) ساقط من ز.
(٥) آل عمران: ١٥٩، تمامها: {إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُتَوَكلِينَ}.
(٦) يس: ٧٨.
(٧) ساقط من ط.
(٨) "هو أمره" في ز.
(٩) الإسراء: ٢٣.
(١٠) "ولا في" في ز.
(١١) ساقط من الأصل.