للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الخامس: قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (١)، ورد من في الأموال ثم قيس غيرها عليها (٢).

الوجه السادس: قوله تعالى: {وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ} (٣)، وقيس (٤) شحمه على لحمه (٥).

وهذه الأدلة المذكورة/ ٢٩٨/ تدل على القياس (٦).

ويرد على الأول، [وهو] (٧) قوله: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ} (٨): أنه فعل في سياق الثبوت، فلا يتناول إلا مطلق العبور، فلا يتناول كل عبور بل يصدق بفرد (٩) واحد؛ لأنه مطلق فلا عموم للآية في كل عبور، فلا تندرج


(١) الطلاق: ٢.
(٢) الإشهاد هنا لم يرد في الأموال، بل ورد في الرجعة، أو فيها وفي الطلاق، على قولين مشهورين. والذي ورد بالإشهاد في الأموال قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايعْتُمْ} البقرة: ٢٨٢، وقوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} النساء: ٦.
انظر: تفسير البحر المحيط ٨/ ٢٨٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣٧٩.
(٣) البقرة: ١٧٣.
(٤) "ثم قيس" في ز، وط.
(٥) انظر: تفسير البحر المحيط ١/ ٤٨٨.
(٦) لم يرد في شرح القرافي من الأدلة من القرآن إلا الآية الأولى، وهي قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ}. انظر: شرح القرافي ص ٢٨٥. وانظرها، عدا السادس في شرح المسطاسي ص ١٣٢ - ١٣٣.
(٧) ساقط من ط.
(٨) الحشر: ٢.
(٩) "برد" في ز.