(٢) الإشهاد هنا لم يرد في الأموال، بل ورد في الرجعة، أو فيها وفي الطلاق، على قولين مشهورين. والذي ورد بالإشهاد في الأموال قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايعْتُمْ} البقرة: ٢٨٢، وقوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} النساء: ٦. انظر: تفسير البحر المحيط ٨/ ٢٨٢، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣٧٩. (٣) البقرة: ١٧٣. (٤) "ثم قيس" في ز، وط. (٥) انظر: تفسير البحر المحيط ١/ ٤٨٨. (٦) لم يرد في شرح القرافي من الأدلة من القرآن إلا الآية الأولى، وهي قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُوْلِي الأَبْصَارِ}. انظر: شرح القرافي ص ٢٨٥. وانظرها، عدا السادس في شرح المسطاسي ص ١٣٢ - ١٣٣. (٧) ساقط من ط. (٨) الحشر: ٢. (٩) "برد" في ز.