للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شاربه (١)؟ " (٢)، شبه القبلة إذا لم يعقبها إنزال بالمضمضة إذا لم يعقبها شرب بجامع انتفاء الثمرة المقصودة في الموضعين، وهذا عين القياس (٣).

الوجه السادس: قوله عليه السلام للخثعمية (٤): أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟، قالت: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (٥).


(١) "تساويه" في ز.
(٢) روى هذا الحديث الإمام أحمد في المسند عن جابر عن عمر، فانظر المسند ١/ ٢١ و ٥٢ ورواه أبو داود في الصوم من سننه برقم ٢٣٨٥، ورواه النسائي في الكبرى وقال: هذا حديث منكر وبكير مأمون، وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير واحد، ولا ندري ممن هذا. اهـ.
فانظر: تحفة الأشراف ٨/ ١٧. وقد رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٣١، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه على ذلك الذهبي.
ورواه ابن حبان، فانظر زوائده للهيثمي برقم ٩٠٥، ورواه ابن خزيمة، فانظر صحيحه برقم ٩٩٩، واحتج به ابن حزم في المحلى، فانظره بإسناده في ٦/ ٣٠٩.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٦.
(٤) "للمختلعة" في ز، وط.
(٥) هكذا يورد أكثر الأصوليين والفقهاء هذا الحديث.
ولم أجده هكذا؛ إلا ما أخرجه أبو داود عن الفضل بن عباس في المناسك برقم ٢٩٠٩ قال: أتت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله عز وجل في الحج، وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابته، أفأحج عنه؟ قال: "نعم لو كان على أبيك دين قضيته"، وانظر: مسند الشافعي مع مختصر المزني ص ٣٧٤. وقد روي عن الفضل وليس فيه القياس على الدين، فانظره في مسلم برقم ١٣٣٥، والترمذي برقم ٩٢٨، كلاهما في كتاب الحج، وأحمد في المسند ١/ ٢١٢، ورويت القصة من حديث ابن عباس وليس فيها قياس فانظرها في البخاري برقم ١٥١٣، ومسلم برقم ١٣٣٤، والموطأ ١/ ٣٥٩، كلهم في الحج.
وأخرج البخاري عن ابن عباس في جزاء الصيد أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: =