للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويرد على الأول، وهو حديث معاذ: أنه رواية الحارث بن عمر (١) وهو مجهول.

ويرد على الثاني، وهو حديث الاجتهاد: أن الاجتهاد أعم من القياس، فالدال (٢) على الأعم غير دال على الأخص.

ويرد على الثالث، وهو حديث الرطب إذا جف: أنه نص على العلة وليس بمحل النزاع، وإنما النزاع في العلة المستنبطة لا في المنصوصة.


= "نعم" ... ثم ذكر الحديث قريبًا مما هنا، فانظره عند البخاري برقم ١٨٥٢، ويؤيد الحديث: ما أخرج مسلم عن ابن عباس في الصيام قال: جاء رجل، وفي رواية امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين ... " الحديث فذكره بمثل حديثنا، فانظره في مسلم برقم ١١٤٨.
وانظر أيضًا: الفتح الرباني ١١/ ٢٤، ٢٥، وسنن أبي داود رقم ١٨٠٩، وانظر الاستدلال بالحديث في: شرح القرافي ص ٣٨٦، والمسطاسي ص ١٣٣.
(١) كذا في النسخ الثلاث، والصواب: عمرو بالواو، وهو الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي، ذكره البخاري في الصغير فيمن توفي بين المائة إلى العشر، ثم قال: ولا يعرف الحارث إلا بهذا - يعني حديث معاذ - ولا يصح. اهـ.
وقد ذكر العقيلي وابن الجارود وأبو العرب الحارث بن عمرو في الضعفاء. وقال ابن عدي: هو معروف بهذا الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: ما روى عن الحارث غير أبي عون، فهو مجهول. انظر ترجمته والكلام عليه في: التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٢٧٧، والصغير ١/ ٢٦٨، والضعفاء الكبير للعقيلي ١/ ٢١٥، والكاشف للذهبي ١/ ١٩٦، وميزان الاعتدال ١/ ٣٤٩، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٥١، وانظر تخريج حديثه (حديث معاذ) في صفحة ٤٣٤ من المجلد الرابع من هذا الكتاب.
(٢) "فادال" في ط.