للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعيتهم الأحاديث [أن يحصوها] (١) فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا" (٢).

وقال علي رضي الله عنه: "لو كان الدين يؤخذ بالقياس، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره" (٣)، وهذا يدل على منع القياس.

أجيب عن هذا: أن ذم الصحابة القياس محمول على القياس الفاسد المخالف للشرع، جمعًا بين الأدلة (٤).

قوله: (وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك، [لأن الخبر إِنما يرد (٥) لتحصيل الحكم، والقياس متضمن للحكمة، فيقدم على الخبر] (٦)) (٧).


(١) ساقط من ز، وط.
(٢) أثر مشهور النسبة إلى عمر بن الخطاب، أخرجه عنه الدارقطني في النوادر من سننه ٤/ ١٤٦، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف، فانظر ترجمته في تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٩.
وقد أخرجه بغير إسناد الدارقطني: الخطيب في الفقيه ١/ ١٨٠ - ١٨١، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ١٣٥، وابن حزم في الإحكام ٢/ ٧٨٠.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ١/ ٥٥، بعد أن ساق آثارًا هذا منها: وأسانيد هذه الآثار في غاية الصحة. اهـ.
انظر الاستدلال به في: القرافي ص ٣٨٦، والمسطاسي ص ١٣٥.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة من سننه عن عبد خير، قال: قال علي ... الحديث، فانظره برقم ١٦٢، قال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٦٠: إسناده صحيح.
وأخرجه أيضًا الدارقطني ١/ ١٩٩، وابن حزم في الإحكام ٢/ ٧٨٠، وقد أخرج الخطيب في الفقيه ١/ ١٨١، قريبًا من هذا القول منسوبًا إلى عمر.
وانظر ذكر هذا الأثر دليلًا لهم في شرح القرافي ص ٣٨٦، والمسطاسي ص ١٣٥.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٧، والمسطاسي ص ١٣٥
(٥) "ورد" في ش.
(٦) ما بين القوسين ساقط من أ.
(٧) المنقول في المذاهب الثلاثة تقديم خبر الواحد على القياس، إلا ما روي عن بعض الحنفية من تقديم القياس على خبر غير الفقيه. أما مالك فقد روي عنه تقديم القياس، =