وذهب أبو الحسن البصري إلى تفصيل القول: لأنه إما أن يثبت حكم الأصل بدليل مقطوع به أو لا. فإذا كان حكم الأصل لم يثبت بدليل مقطوع به قدم خبر الواحد، وإن كان حكم الأصل ثابتًا بدليل مقطوع به فلا يخلو، إما أن تكون علة القياس منصوصة، أو مستنبطة، فإن كانت منصوصة قدم القياس للقطع بطريقه، وإن كانت العلة مستنبطة فينبغي أن يكون الناس إنما اختلفوا في هذا. انظر المسألة في: المعتمد ٢/ ٦٥٣، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٩٤، والروضة ص ١٢٩، وتيسير التحرير ٣/ ١١٦، وفواتح الرحموت ٢/ ١٧٧، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٣، والإحكام للآمدي ٢/ ١١٨، ومقدمة ابن القصار ص ١٠٠. (١) "المتقدمات" في ط. (٢) انظر النقل عنهما في: شرح القرافي ص ٣٨٧. (٣) "المفساد" في ز. (٤) "المفاسد" في ط. (٥) ساقط من ز. (٦) "القواعد" في ز. (٧) "على" زيادة في ط. (٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٧، والمسطاسي ص ١٣٦.