للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثاله: قياس العبد على الأمة في تشطير (١) الحد، [لأنه ورد النص بالتشطير في الأمة في قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِن الْعَذَابِ} (٢)، فيقاس على الأمة في ذلك] (٣)؛ إذ لا فارق بينهما إلا الذكورية، وهو وصف لا يصلح (٤) للتعليل، فيسوى (٥) في الحكم بينهما لعدم الفارق (٦).

ومثاله أيضًا: [قياس] (٧) بيع الصفة على بيع الرؤية في الجواز؛ إذ لا فارق بينهما إلا الرؤية، وهي لا يصح (٨) أن تكون (٩) فارقًا بينهما في أغراض (١٠) المبيع، فيسوى بينهما في الحكم (١١).


(١) "شطير" في ز.
(٢) النساء: ٢٥.
(٣) ما بين القوسين ساقط من ز، وط.
(٤) "يصح" في ز، وط.
(٥) "فسوى" في ط.
(٦) انظر: التنبيه للشيرازي ص ١٤٠، وبداية المجتهد ٢/ ٤٣٧، والهداية للمرغيناني ٢/ ٩٧، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٤٤.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) "وهو لا يصلح" في الأصل وز.
(٩) "يكون" في ط.
(١٠) "أعراض" في ط.
(١١) جواز بيع الصفة قياسًا على بيع الرؤية هو قول مالك وأكثر المدنيين، وللعلماء فيه ثلاثة أقوال:
١ - الصحة مطلقًا.
٢ - عدم الصحة.
٣ - تعليق الصحة بالرؤية، وإذا رآه فله الخيار.
انظر: بداية المجتهد ٢/ ١٥٥، والمغني لابن قدامة ٣/ ٥٨٢.