للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثاله أيضًا: قياس الأمة على العبد في وجوب التقويم (١) على معتق (٢) الشقص، كما في قوله عليه السلام: "من أعتق شركًا له في عبد (٣) قوم عليه نصيب شريكه" (٤)، فتقاس الأمة على العبد في ذلك التقويم (٥)؛ إذ لا فارق بينهما إلا الذكورية، وهي لا يصح (٦) أن تكون فارقًا (٧) بينهما في ذلك الحكم، فهذا معنى تنقيح المناط عند الغزالي (٨).

قوله: (أو باستخراج الجامع (٩))، أي إن كان القياس واقعًا باستخراج الجامع من الأصل، أي باستخراج العلة الجامعة بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه من الأصل المقيس عليه (١٠).

مثاله: وجوب الكفارة على كل مفطر هتك (١١) حرمة رمضان، قياسًا على الأعرابي/ ٣٠٠/ الذي جاء الرسول (١٢) - صلى الله عليه وسلم - يضرب صدره


(١) "التقديم" في ز.
(٢) "المعتق" في ز.
(٣) "عند" في ز.
(٤) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، فانظره في البخاري برقم ٢٥٢٢، وفي مسلم برقم ١٥٠١.
(٥) "التقديم" في ز.
(٦) "فهي لا يصلح" في الأصل وز.
(٧) "فارق" في ز.
(٨) انظر: شرح القرافي ص ٣٨٨، وفيه الأمثلة الثلاثة، وانظر أيضًا المسطاسي ص ١٣٧.
(٩) "من الأصل" زيادة في ز، وط.
(١٠) يريد أن هذا هو تخريج المناط، وقد ذكره بعد، ولو بين هنا لكان أتم.
(١١) "متد" في ز.
(١٢) "إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" في ز، وط.