للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثل المؤلف الوصف المتضمن للمصلحة بالغنى، [فإنه] (١) علة لوجوب الزكاة؛ لأن الغنى مناسب لوجوب الزكاة لما فيه من المواساة للفقراء، فالمصلحة على هذا هي المواساة.

وقيل (٢): المصلحة ها هنا [هي] (٣) تطهير (٤) النفس من رذيلة البخل؛ لأن المال محبوب بالطبع فلا يبذله لله تعالى إلا من غلبت عليه محبة الله تعالى وخلص (٥) إيمانه، ولهذا قال عليه السلام: "الصدقة برهان" (٦)، أي دليل على صدق الإيمان وخلوصه (٧).

ومثل المؤلف (٨) الوصف المتضمن للمفسدة بالإسكار، فإنه علة لتحريم (٩) الخمر؛ لأن الإسكار مناسب للتحريم لما فيه من خلل العقل (١٠).

قوله: ([و] (١١) المناسب ينقسم إِلى ما هو في محل الضرورات، وإِلى ما


(١) ساقط من ز، وط.
(٢) "ان" زيادة في ز، وط.
(٣) ساقط من ز، وط.
(٤) "تطهر" في ط.
(٥) "وتخلص" في ط.
(٦) جزء من حديث أخرجه مسلم في الطهارة عن أبي مالك الأشعري برقم ٢٢٣، وأخرجه الترمذي برقم ٣٥١٧، وقال في حديث صحيح، وأخرجه الدارمي ١/ ١٦٧، وأحمد ٥/ ٣٤٢.
(٧) انظر: شرح النووي على مسلم ٣/ ١٠١، وشرح المسطاسي ص ١٤٠.
(٨) "في" زيادة في ز.
(٩) "تحريم" في ط.
(١٠) المعنى: لما يوجبه الإسكار من خلل العقل فيناسبه التحريم.
(١١) ساقط من ط.