للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن أبي زيد في قوله: ويحرم حينئذ البيع (١) وكل ما يشغل عن السعي (٢).

قوله: (والمناسب: (٣) ما تضمن [تحصيل] (٤) مصلحة أو درء مفسدة.

فالأول: كالغنى، علة في وجوب (٥) الزكاة (٦).

والثاني: كالإِسكار، علة في تحريم (٧) الخمر).

ش: هذا هو الثالث من الأشياء الثمانية الدالة على العلة، وهو المناسب (٨).

ومعنى قولهم: المناسب، أي المناسب لأن يترتب عليه الحكم، فسر المؤلف الوصف المناسب، بالوصف المتضمن لتحصيل مصلحة أو لدرء مفسدة.

وإنما كانت المناسبة تدل على العلة؛ لأن الأصل في ورود الشرائع إنما هو لتحصيل المصالح ودرء (٩) المفاسد.


(١) "بيع" في ط.
(٢) انظر: الرسالة لابن أبي زيد ص ٤٠.
(٣) "والثالث المناسبة" في ش.
(٤) ساقط من الأصل وأ.
(٥) "لوجوب" في نسخ المتن.
(٦) المعروف أن علة الزكاة هو ملك النصاب؛ إذ وجوب الزكاة يدور معه وجودًا وعدمًا.
(٧) "علة التحريم" في نسخ المتن.
(٨) انظر: البرهان فقرة ٧٥٩ - ٧٦٣، والمستصفى ٢/ ٢٩٦، والمحصول ٢/ ٢/ ٢١٧، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٣٨، وجمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ٢/ ٢٧٢، ونهاية السول ٤/ ٧٦، والإبهاج ٣/ ٥٩، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٧٠، والروضة ص ٣٠٢، وتيسير التحرير ٣/ ٣٢٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٠٠، والتوضيح ٢/ ١٤٣، وشرح القرافي ص ٣٩١، والمسطاسي ص ١٤٠، وحلولو ص ٣٣٩.
(٩) "أو درء" في ز، وط.