للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وورود (١) النهي عن (٢) فعل [يمنع] (٣) ما تقدم وجوبه) (٤).

ش: مثاله: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (٥) [الآية] (٦)، فهذا يدل على وجوب السعي إلى الجمعة، فقوله تعالى بعد ذلك: {وَذَروا الْبَيْعَ}، يقتضي منع البيع؛ لأن البيع يمنع السعي الواجب وفعل الجمعة، فيكون ذلك من باب الإيماء إلى العلة، وأن تحريم البيع علته التشاغل عن (٧) فعل الجمعة، فيدخل في ذلك النهي كل ما يشغله عن الجمعة من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك، كما بينه (٨)


= وانظر هذا الحديث في البخاري برقم ٢٨٦٣، ومسلم برقم ١٧٦٢، والترمذي برقم ١٥٥٤، قال ابن حجر في الفتح في تأويل اللفظ الأول: المقصود أسهم للفارس سهمين بسبب فرسه غير سهمه المختص به. اهـ.
انظر: فتح الباري ٦/ ٦٨.
(١) "أو ورود" في نسخ المتن.
(٢) "على" في الأصل، وط، وأ.
(٣) ساقط من أ.
(٤) عبر بعض الأصوليين عن هذا النوع من الإيماء بقوله: أن يذكر في الكلام شيئًا لو لم يكن علة لذلك الحكم المقصود كان الكلام غير منتظم.
وانظر: المحصول ٢/ ٢/ ٢١٣، والمعتمد ٢/ ٧٧٩، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٦٠، والروضة ص ٣٠٠، والإبهاج ٤/ ٥٨، وأصول ابن مفلح ٣/ ٧٧٠، وشرح حلولو ص ٣٣٩، والقرافي في شرحه ص ٣٩٠، والمسطاسي ص ٢٠٨، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢.
(٥) الجمعة: ٩.
(٦) ساقط من ط.
(٧) "على" في ط.
(٨) "ينبه" في ز.