للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ش: وذلك أن قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} (١)، يقتضي توريث جميع الأولاد، وقوله عليه السلام: "القاتل لا يرث"] (٢) يقتضي تفريق الحكم في الأولاد، فيقتضي ذلك أن القتل هو علة المنع من الميراث لأن التفريق بين شيئين في الحكم يؤذن (٣) بالعلة، و [في] (٤) هذا أيضًا ترتيب الحكم على الوصف.

ومثاله أيضًا: تفريقه عليه السلام بين الفارس والراجل في الإسهام، فقال: "للفارس سهمان وللراجل سهم" (٥)، فالتفريق بينهما يؤذن بالعلة.


= العلماء، خلافًا للمالكية في تقييدهم منع القاتل من الميراث بكونه متعمدًا.
انظر: المغني لابن قدامة ٦/ ٢٩١، وبداية المجتهد ٢/ ٣٦٠، والكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٤٤، والقوانين لابن جزي ص ٣٣٨.
(١) النساء: ١١.
(٢) ما بين القوسين ساقط من ز، وط.
(٣) "مؤذن" في ط.
(٤) ساقط من الأصل.
(٥) روي هذا الحديث بهذا اللفظ من عدة طرق عن ابن عمر، ومجمع بن جارية، فقد روى الدارقطني في سننه ٤/ ١٠٦، ١٠٧، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم للفارس سهمين وللراجل سهمًا. وله عنده ألفاظ أخرى تدل على هذا المعنى.
أما حديث مجمع فقد رواه الدارقطني ٤/ ١٠٥، وأحمد في المسند ٣/ ٤٢٠، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم خيبر على أهل الحديبية فكان للفارس سهمان وللراجل سهم ولفظ أحمد "فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهمًا".
وهذه الروايات مخالفة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر لأن فيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين وللراجل سهمًا" وفي بعضها "وللرجل سهمًا" وفي بعضها "ولصاحبه" أي الفرس سهمًا، وهذه تدل على أن للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد، وهذا ما فسره به نافع بعد روايته لأحد الأحاديث في صحيح البخاري برقم ٤٢٢٨، قال: "إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم" اهـ. =