للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السلام: "أينقص الرطب (١) إِذا جف؟ ").

ش: لم يكن سؤاله عليه السلام لعدم علمه بنقصان الرطب إذا جف، لأن (٢) كل أحد (٣) يعلم ذلك، وإنما سؤاله لتنبيه السامع على علة المنع، فيكون السامع مستحضرًا لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله للحكم، بخلاف إذا غابت العلة عن السامع، وربما صعب (٤) عليه تلقي الحكم، واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجه إذا علم العلة.

قوله: (وتفريق (٥) الشارع بين شيئين في الحكم (٦)، نحو قوله عليه السلام: "القاتل [عمدًا] (٧) لا يرث" (٨)).


(١) "التمر" في أ.
(٢) "فان" في ط.
(٣) "واحد" في ز، وط.
(٤) "ضعف" في ط.
(٥) "أو تفريق" في أ، وش.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٢١٠، والمستصفى ٢/ ٢٩٠، والمعتمد ٢/ ٧٧٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٥، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٥٩، وتيسير التحرير ٤/ ٤٥، والإبهاج ٤/ ٥٧، وأصول ابن مفلح ٣/ ٧٦٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩٧، والتوضيح ٢/ ١٣٨، وشرح القرافي ص ٣٩٠، والمسطاسي ص ٢٠٨، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، وشرح حلولو ص ٣٣٩.
(٧) ساقط من نسخ المتن، والصحيح إسقاطها لعدم ثبوتها في حديث صحيح كما سيأتي.
(٨) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، وقد روى البيهقي في السنن ٦/ ٢٢١، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة: "لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرثها من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا"، قال الشافعي في هذا الحديث: ولا يثبته أهل العلم بالحديث.
وقد روى الدارقطني ٤/ ١٢٠ عن عمر، والبيهقي ٦/ ٢٢٠ عن علي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: "لا يرث القاتل عمدًا ولا خطأ شيئًا"، وعلى هذا جماهير =