(٢) "فان" في ط. (٣) "واحد" في ز، وط. (٤) "ضعف" في ط. (٥) "أو تفريق" في أ، وش. (٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٢١٠، والمستصفى ٢/ ٢٩٠، والمعتمد ٢/ ٧٧٨، والتمهيد لأبي الخطاب ٣/ ١٥، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٥٩، وتيسير التحرير ٤/ ٤٥، والإبهاج ٤/ ٥٧، وأصول ابن مفلح ٣/ ٧٦٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩٧، والتوضيح ٢/ ١٣٨، وشرح القرافي ص ٣٩٠، والمسطاسي ص ٢٠٨، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، وشرح حلولو ص ٣٣٩. (٧) ساقط من نسخ المتن، والصحيح إسقاطها لعدم ثبوتها في حديث صحيح كما سيأتي. (٨) لم أجد الحديث بهذا اللفظ، وقد روى البيهقي في السنن ٦/ ٢٢١، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم فتح مكة: "لا يتوارث أهل ملتين المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرثها من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا"، قال الشافعي في هذا الحديث: ولا يثبته أهل العلم بالحديث. وقد روى الدارقطني ٤/ ١٢٠ عن عمر، والبيهقي ٦/ ٢٢٠ عن علي وزيد وابن مسعود أنهم قالوا: "لا يرث القاتل عمدًا ولا خطأ شيئًا"، وعلى هذا جماهير =