للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحاجة، والتتمة.

وذلك أن اشتراط العدالة، قد يكون ضروريًا، وقد يكون حاجيًا، وقد يكون تتميًا.

مثال كونه ضروريًا: اشتراط العدالة في الشهادة، لأن الشهادة وصف مناسب لاشتراط العدالة، فاشتراط العدالة حكم مرتب على الشهادة لما فيه من مصلحة، وهي صون النفوس والأموال.

ومثال كون اشتراط العدالة حاجيًا: اشتراط العدالة في إمامة الصلاة، على القول باشتراط العدالة فيها، وهو قول مالك (١)، وذلك أن الإمامة وصف مناسب لاشتراط العدالة فيها (٢)، فاشتراط العدالة حكم مرتب على الإمامة لما فيه من المصلحة، وهي الشفاعة، والحاجة داعية إلى إصلاح الشفيع.

ومراد المؤلف بالإمامة: الإمامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة، يدل عليه قوله: لأنها شفاعة.

وأما الإمامة (٣) الكبرى فاشتراط العدالة فيها ضروري، صونًا للنفوس


(١) وهي رواية عن أحمد، وأما الشافعية والحنفية ومشهور الحنابلة فهو الجواز لإمامة غير العدل.
وأول أَبو بكر الأبهري مذهب مالك هنا بقوله: إن صلى خلف من قطع بفسقه أعاد أبدًا، وإن صلى خلف مظنون الفسق أعاد في الوقت. اهـ. ويريد بالمقطوع بفسقه من كان مجمعًا على فسقه. انظر: المنتقى للباجي ١/ ٢٣٦، والمدونة ١/ ٨٣ - ٨٤، وبداية المجتهد ١/ ١٤٥، والمغني ٢/ ١٨٧ - ١٨٨، والهداية للمرغيناني ١/ ٥٦، والوسيط للغزالي ٢/ ٦٩٩، وشرح العقيدة الطحاوية ٤٢١ - ٤٢٣.
(٢) "فيهما" في الأصل.
(٣) "الأمانة" في ط.