للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ش] (١): قوله: (وجود الوصف بدون الحكم)، يعني في صورة أخرى.

مثاله: تعليل وجوب الزكاة بالغنى، فإنه ينتقض بالعقار، فإن فيه الغنى مع عدم الزكاة، فقد وجدنا العلة بدون الحكم.

وكما يرد النقض على العلة، فكذلك (٢) يرد على الأدلة والحدود، فإن وجود الدليل بدون المدلول، ووجود الحد بدون المحدود، [نقض عليه (٣).

ولا خلاف في أنه قادح في الحد، واختلف في قدحه في العلة والدليل.

فقيل: يقدح في العلل والأدلة كما يقدح في الحد (٤)،] (٥) وقيل: لا يقدح.

قوله (٦): (وفيه أربعة مذاهب.

ثالثها: إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح، وإِلا قدح.

ورابعها: إِن نص عليها لم يقدح، وإِلا قدح).

ش: قيل: يقدح مطلقًا، [وقيل: لا يقدح مطلقًا] (٧) وقيل: يقدح إلا أن يوجد المانع في النقض، وقيل: يقدح إلا أن تكون العلة منصوصة (٨).


(١) ساقط من الأصل.
(٢) "وكذلك" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٣٩٩، والمسطاسي ص ١٤٩.
(٤) "الحدود" في ز.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٦) "وقوله" في ط.
(٧) ساقط من ط.
(٨) وهناك أقوال أخرى في المسألة، منها:
١ - أنه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة.