للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومعنى كون النقض قادحًا، أي يكون دليلاً على [عدم] (١) اعتبار العلة.

ومعنى كونه لا يقدح، أي لا يكون دليلاً على عدم اعتبار العلة.

مثال هذه الأقوال الأربعة: [أن] (٢) الأمير مثلاً إذا كان يعطي صدقة لكل فقير في كل يوم، وفيهم رجل (٣) لا يعطي له في بعض الأيام، فترك العطاء لهذا الرجل، نقض دال على [أن] (٤) الفقر ليس بعلة للعطاء (٥) فيقدح فيه، وقيل: لا يقدح فيه.

والقول الثالث: إن وجد المانع من العطاء (٦) كقلة الأدب مع الأمير، أو كون ذلك الرجل مبتدعًا، فلا يقدح [النقض، وإن لم يوجد مانع فيقدح.

والقول الرابع: إن نص الأمير على علة الإعطاء، كقوله: إنما أعطي لهم لأجل فقرهم، فلا يقدح] (٧) النقض في عدم تأثير الفقر، وإن لم ينص على


= ٢ - أنه يقدح في الحاظرة دون المبيحة.
٣ - أنه يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب.
وانظر: المحصول ٢/ ٢/ ٣٢٣، وجمع الجوامع ٢/ ٢٩٧، ونهاية السول ٤/ ١٤٨، والإبهاج ٣/ ٩٣، والمعتمد ٢/ ٨٢٢، والمسطاسي ص ١٤٩، وحلولو ص ٣٥٠ - ٣٥١.
(١) ساقط من ط.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "رجلاً" في الأصل.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "للإعطاء" في ط.
(٦) "الإعطاء" في ط.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.