للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعلل به في الوضوء هو (١) الطهارة من الحدث لا الطهارة المطلقة، فما به الاشتراك غير ما به الامتياز، لأن زوال النجاسة طهارة الخبث، والوضوء طهارة الحدث.

ومثال وجود الحكم في صورة النقض: أن يختلف في وجوب الزكاة فيما توالد بين الغنم والظباء، وفي ذلك في مذهبنا ثلاثة أقوال، أشار إليها ابن الحاجب فقال في كتاب الزكاة: وفي المتولد منها ومن الوحش، ثالثها: إن كانت الأمهات من النعم (٢)، وجبت (٣).

فيقول المستدل: هذا حيوان توالد بين حيوانين لا زكاة في أحدهما فلا تجب فيه الزكاة.

فيقول المعترض: هذا ينتقض بما توالد بين السائمة والمعلوفة، لأنه حيوان توالد بين حيوانين لا تجب الزكاة في أحدهما، وهي المعلوفة.

فيقول المجيب: لا نسلم أن المعلوفة لا تجب فيها (٤) الزكاة بخلاف الظباء.

قوله: (الثاني: عدم التأثير، وهو أن يكون الحكم موجودًا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم، فيقدح، بخلاف العكس، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى، فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف


(١) "وهو" في ط.
(٢) "الغنم" في ط.
(٣) انظر: فروع ابن الحاجب ورقة ٢٠/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٨٧ د.
(٤) "فيه" في ز، وط.