للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قياسًا على البيع.

فيقول المعترض (١): هذا منقوض بالعتق، لأنه عقد ينقل [ا] (٢) لملك، مع أنه لا يفتقر إلى القبول باتفاق.

فيقول المجيب: لا نسلم أن العتق نقل، بل هو إسقاط كالطلاق، والإسقاط لا يفتقر إلى القبول، بخلاف النقل والتمليك.

وسيأتي الفرق بين النقل والإسقاط في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى في قول المؤلف: الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان، وهي: إما نقل، أو إسقاط، أو قبض أو إقباض، إلى آخر كلامه هنالك (٣).

ومثال آخر لعدم الوصف من صورة النقض: أن يختلف في الوضوء، هل يفتقر إلى نية أم لا؟

فيقول المستدل: الوضوء طهارة من حدث، فيفتقر إلى نية، قياسًا على التيمم.

فيقول المعترض: هذا ينتقض بإزالة النجاسة، لأنه وجد فيه الوصف، وهو الطهارة، مع أنه لا يفتقر إلى نية.

ويقول المجيب: لا نسلم وجود الوصف في زوال النجاسة؛ لأن الوصف


(١) في ز: "المخالف المعترض"، وفي ط: "المخالف".
(٢) ساقط من ز.
(٣) انظر: مخطوط الأصل صفحة ٣٦٧، وصفحة ٢٧٧ من المجلد السادس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص ٤٥٥.