للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (بخلاف العكس)، هذا هو دال آخر، وهو في المعنى رابع، وإن جعله المؤلف ثالثًا في اللفظ (١)، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى، وهو عكس النقض الذي تقدم أولاً؛ لأن النقض معناه: وجود الوصف بدون الحكم في صورة أخرى.

وأما العكس فمعناه: وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى.

وأما عدم التأثير فمعناه: وجود الحكم بدون الوصف في صورة واحدة.

مثال النقض: تعليل الزكاة بالغنى، ثم يعترض عليه بالعقار كما تقدم.

ومثال عدم التأثير: تعليل الخمر بلون خاص، ثم يزول ذلك اللون ويبقى التحريم، كما تقدم [أيضًا] (٢).

ومثال العكس، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى: تعليل الحد بالقذف؛ لأنه يعترض عليه بحد الزنا وحد الشرب، فهذا الاعتراض لا يرد؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضًا.

ومثال العكس أيضًا: تعليل وجوب الغسل بالإنزال، فيعترض عليه بوجوب الغسل من الإيلاج والحيض، فلا يرد هذا الاعتراض؛ لأن العلل


(١) لم يتضح لي معنى قوله: (رابع في المعنى) لأنه لم يسبق من القوادح إلا اثنان، النقض، وعدم التأثير: فلعله تبع المسطاسي في هذه العبارة، والمسطاسي قد استطرد عند كلامه على النقض فأورد الكسر، وهو قادح قريب من النقض ذكره كثير من الأصوليين، وهو تخلف الحكم عن معنى العلة، والمقصود بمعنى العلة: الحكمة، وعلى هذا تكون أربعة: النقض، والكسر، وعدم التأثير، والعكس، انظر: شرح المسطاسي ص ١٥١، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٣٠.
(٢) ساقط من ز، وط.