(٢) مذهب أبي حنيفة في مسح الرأس الاكتفاء بقدر الربع منه، وهو قول زفر، وذكر الكرخي والطحاوي عن بعض الحنفية أنه يقدر بمقدار الناصية، وقال بعضهم: يقدر بثلاثة أصابع، والمشهور عند الشافعية أنه يكفي ما يطلق عليه الاسم. أما مالك، وظاهر مذهب أحمد فيجب التعميم، وخص به أحمد الرجل دون المرأة. انظر: مذاهب العلماء وما استدل به كل فريق في المغني ١/ ١٢٥، والشرح الصغير للدردير ١/ ١٦٨، وروضة الطالبين ١/ ٥٣، وبدائع الصنائع ١/ ٤. (٣) في أ: "يقول"، بدون الواو، وفي خ، وش: "فيقول". (٤) "اطه" في ز. (٥) انظر هذا القادح في: المعتمد ٢/ ٨١٩، وكتاب القياس الشرعي لأبي الحسين ٢/ ١٠٤٠، واللمع ص ٣١٩، والتبصرة ص ٤٧٥، والبرهان فقرة ١٠٣٢، والمنخول ص ٤١٤، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٥٧، والإحكام للآمدي ٤/ ١٠٥، والإبهاج ٣/ ١٣٦، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٧٨، والجدل لابن عقيل ص ٦٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٢٠٢، والروضة ص ٣٤٤، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٧١، وجمع الجوامع ٢/ ٣١١، والمغني للخبازي ص ٣٢٢، وشرح القرافي ص ٤٠١، والمسطاسي ص ١٥١، وحلولو ص ٣٥٤.