للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصله (١) الوجه (٢).

ويقول (٣) الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع، أصله (٤) الوجه).

ش: تكلم المؤلف ها هنا على الثالث من مبطلات العلة، وهو القلب (٥) , أي قلب العلة إلى حكم آخر، فقسمه المؤلف إلى قسمين:

أحدهما: يقصد به إثبات مذهب السائل.


(١) "اطه" في ز.
(٢) مذهب أبي حنيفة في مسح الرأس الاكتفاء بقدر الربع منه، وهو قول زفر، وذكر الكرخي والطحاوي عن بعض الحنفية أنه يقدر بمقدار الناصية، وقال بعضهم: يقدر بثلاثة أصابع، والمشهور عند الشافعية أنه يكفي ما يطلق عليه الاسم.
أما مالك، وظاهر مذهب أحمد فيجب التعميم، وخص به أحمد الرجل دون المرأة.
انظر: مذاهب العلماء وما استدل به كل فريق في المغني ١/ ١٢٥، والشرح الصغير للدردير ١/ ١٦٨، وروضة الطالبين ١/ ٥٣، وبدائع الصنائع ١/ ٤.
(٣) في أ: "يقول"، بدون الواو، وفي خ، وش: "فيقول".
(٤) "اطه" في ز.
(٥) انظر هذا القادح في:
المعتمد ٢/ ٨١٩، وكتاب القياس الشرعي لأبي الحسين ٢/ ١٠٤٠، واللمع ص ٣١٩، والتبصرة ص ٤٧٥، والبرهان فقرة ١٠٣٢، والمنخول ص ٤١٤، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٥٧، والإحكام للآمدي ٤/ ١٠٥، والإبهاج ٣/ ١٣٦، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٧٨، والجدل لابن عقيل ص ٦٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٢٠٢، والروضة ص ٣٤٤، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٧١، وجمع الجوامع ٢/ ٣١١، والمغني للخبازي ص ٣٢٢، وشرح القرافي ص ٤٠١، والمسطاسي ص ١٥١، وحلولو ص ٣٥٤.