للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والآخر: يقصد به إبطال مذهب المستدل (١).

فالأول: قياس الاعتكاف على الوقوف بعرفة، لأن فيه إثبات مذهب السائل، وهو القالب (٢).

والثاني: وهو ما يقصد به إبطال مذهب المستدل: أن الحنفي يقول: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يسمى مسحًا، كما قاله الشافعي،/ ٣١٣/ قياسًا على الوجه.

فقول الحنفي: لا يكفي (٣) فيه أقل ما يسمى مسحًا، فيه إبطال مذهب المستدل، و [هو] (٤) الشافعي، وليس فيه ما يثبت (٥) مذهب الحنفي القائل بإيجاب مسح الربع؛ لأن قوله: لا يكفي (٦) [فيه] (٧) أقل ما يمكن، أعم من إيجاب الربع، كما قاله الحنفي، ومن إيجاب مسح الجميع، كما قاله مالك رحمه الله، والدال على الأعم غير دال على الأخص.

وكذلك قول الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يقدر بالربع، أصله الوجه، فيه [أيضًا] (٨) إبطال مذهب الحنفي القائل بإيجاب


(١) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٣٦١، والإبهاج ٣/ ١٣٧، ونهاية السول ٤/ ٢١٢، والإحكام للآمدي ٤/ ١٠٩، وأصول ابن مفلح ٣/ ٨٧١، وجمع الجوامع ٢/ ٣١٤، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٧٨، وحلولو ص ٣٥٤.
(٢) "القلب" في الأصل.
(٣) "يكتفى" في ز.
(٤) ساقط من ط.
(٥) "ثبت" في ز.
(٦) "يكتفى" في ز.
(٧) ساقط من الأصل.
(٨) ساقط من الأصل.