للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الأصل، فيكون ذلك أدعى لطواعية العبد وسكون نفسه للحكم، فإن العبد إذا لم يطلع على الحكمة فربما تنفر نفسه من ذلك فيحتاج إلى معالجتها ومعاناتها (١) (٢).

قوله: (التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم) (٣).

ش: مثاله: تعليل الخمر بكونه خمرًا.

والفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالمحل: أن المحل مسمى، وهذا اسم فنقول في التعليل بالمحل مثلًا: حرم الخمر لكونه مائعًا (٤) يقذف بالزبد، ونقول في التعليل بالاسم: حرم الخمر لتسميته بالخمر (٥).

قوله: (اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم)، هذا الاتفاق غير صريح، بل نقل فيه الباجي ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز بالاسم المشتق دون الجامد (٦).


(١) انظر: شرح القرافي ص ٤١٠، والمسطاسي ص ١٦٠، وحلولو ص ٣٦١.
(٢) في هامش الأصل تعليق هو: "انظر في الاطلاع على حكمة الشرع ... " اهـ. وبعدها كلمتان لم تتضح لي بسبب خلل أصاب الورقة.
(٣) انظر: المسألة في اللمع ص ٣٠٠، والتبصرة ص ٤٥٤، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٢٢، ونهاية السول ٤/ ٢٥٤، وجمع الجوامع ٢/ ٢٣٤، والإبهاج ٣/ ١٤٩، وإحكام الفصول للباجي ٢/ ٧٦٢، ومقدمة ابن القصار ص ١٣٢، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤١، والمسودة ص ٣٩٣، والأصول لابن مفلح ٣/ ٧٢٨، وشرح القرافي ص ٤١٠.
(٤) "مانعًا" في ز.
(٥) في الأصل: لتسميتها الخمر، وقد عدلت بعد خلل أصاب الورقة.
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/ ٧٦٢، وانظر: التبصرة ص ٤٥٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٤١ - ٤٢، وشرح المسطاسي ص ١٦٠، وحلولو ص ٣٦٢.