للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو قول العراقيين أيضًا (١) (٢).

حجة الجواز مطلقًا: أن العلل الشرعية أمارات [و] (٣) معرفات للأحكام، فكما يجوز أن تكون أمارات على أشياء (٤)، فكذلك يجوز أن تكون أمارات (٥) على شيء واحد، ولا مانع من ذلك (٦).

حجة المنع مطلقًا: أن فائدة العلة هي التعدية إلى الفرع، فإذا كانت قاصرة على محل النص، وقد (٧) عدمت التعديه ها هنا، فيستغنى بالنص عنها (٨).

حجة الجواز [في] (٩) المنصوصة دون المستنبطة: أن النص يجب الانقياد إليه ولا مندوحة عنه، وأما استنباطنا فلا يجوز أن يكون إلا للتعدية (١٠)؛ إذ لا فائدة للاستنباط إلا التعدية (١١) (١٢).

والجواب: أن فائدة ذلك ما قاله المؤلف، وهو الاطلاع على حكمة الشرع


(١) انظر: تيسير التحرير ٤/ ٥، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٧٦، والتوضيح ٢/ ١٣٣، وهو الذي يحكيه أكثر الأصوليين عن الحنفية، انظر مراجع المسألة.
(٢) وهو المشهور عند الحنابلة، ورأى لبعض الشافعية: انظر: التمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٦١، والروضة ص ٣١٩، والتبصرة للشيرازي ص ٤٥٢.
(٣) ساقط من ط.
(٤) "الأشياء" في ط.
(٥) "أمارة" في ط.
(٦) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٠.
(٧) كذا في النسخ الثلاث، والأولى: "فقد".
(٨) انظر: مقدمة ابن القصار ص ١٢٧، وشرح المسطاسي ص ١٦٠، وحلولو ص ٣٦١.
(٩) ساقط من ط.
(١٠) "لتعدية" في الأصل.
(١١) "للتعدية" في ز، وط.
(١٢) انظر: شرح القرافي ص ٤١٠، والمسطاسي ص ١٦٠.