للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخاصة لا توجد في غير البر، فهي (١) علة قاصرة على محل النص كالثمنية في النقدين.

وقد حكى القاضي عبد الوهاب (٢) في جواز التعليل بالعلة القاصرة ثلاثة أقوال:

الجواز مطلقًا، وهو قول أصحابنا (٣) وأصحاب الشافعي (٤) (٥).

والمنع مطلقًا، وهو قول أكثر العراقيين (٦).

والجواز في المنصوصة والمنع في المستنبطة إلا أن ينعقد (٧) فيها إجماع،


(١) "فهو" في ط.
(٢) انظر كلام القاضي في: شرح القرافي ص ٤٠٩، وشرح المسطاسي ص ١٥٩، وحلولو ص ٣٦١.
(٣) انظر: الإحكام للباجي ٢/ ٧٣٩، ومقدمة ابن القصار ص ١٢٧، والإشارة للباجي ص ١٨٢، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١٧.
(٤) انظر: اللمع ص ٣٠١، والتبصرة ص ٤٥٢، والبرهان فقرة ١٠٩٠، والمحصول ٢/ ٢/ ٤٢٣، والإبهاج ٣/ ١٥٤.
(٥) وهو قول معظم الخائضين في الأصول، وبه قال عبد الجبار وأبو الحسين من المعتزلة، وهو رواية في مذهب الحنابلة اختارها أبو الخطاب وأبو البركات وابن قدامة، وإليه ذهب بعض الحنفية. انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٤٢٣، والإبهاج ٣/ ١٥٤، والتمهيد لأبي الخطاب ٤/ ٦٢، والروضة ص ٣٢٣، والمسودة ص ٤١١، والمعتمد ٢/ ٨٠١، وتيسير التحرير ٤/ ٥.
(٦) انظر: جمع الجوامع ٢/ ٢٤١، والإبهاج ٣/ ١٥٤، وشرح القرافي ص ٤٠٩. قال صاحب الإبهاج: ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا. اهـ. انظر: الإبهاج ٣/ ١٥٤.
(٧) "يعتقد" في ط.