للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغير، وتوريث الدية، وغير ذلك.

قال (١): والحق جواز التعليل (٢) بالمقدرات (٣).

وذكر المؤلف في القواعد السنية مسائل من هذا الباب، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، منها: رفع النية في العبادات، كالوضوء، والصلاة، والصوم، والحج، على القول بصحة الرفض.

وذلك أن الشرع يقدر هذه النية الواقعة، وهذه (٤) العبادة الواقعة، كأنها لم توجد أصلًا، لا أنه رفعها بعد وجودها؛ لأن رفع الواقع محال (٥).

ومنها: الرد بالعيب، على القول بأنه نقض البيع من أصله، فتكون غلة المبيع للبائع؛ لأن صاحب الشرع يقدر هذا العقد كأنه لم يقع قط ولم يوجد [أصلًا] (٦)، لا أنه نقضه بعد وقوعه؛ لأن رفع الواقع محال (٧).

ومنها: من قال لامرأته: إن قدم فلان آخر الشهر فأنت طالق من أوله، فإنها مباحة الوطء إلى قدوم فلان بالإجماع، فإذا قدم فلان آخر الشهر، فقال ابن يونس مذهب مالك أنها تطلق من أول الشهر (٨)؛ فإن الإباحة الواقعة في


(١) "المؤلف في شرحه" زيادة في ز، وط.
(٢) "جوازه لتعليل" في ز.
(٣) انظر: شرح القرافي ص ٤١٠، ٤١١.
(٤) "وهي" في ز، وط.
(٥) انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٢٧، والأمنية في إدراك النية له أيضًا ص ٤٨، ٤٩.
(٦) ساقط من ط.
(٧) انظر: الفروق ٢/ ٢٧، والأمنية ص ٤٩.
(٨) انظر: الجامع لابن يونس، كتاب الأيمان بالطلاق، فيمن طلق إلى أجل، مخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط برقم ٣٧٠٠، وللمالكية أقوال في المسألة ذكرها القرافي في الفروق ١/ ٧٠.