للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أثناء الشهر قدرها الشرع كأنها لم تقع أصلًا ولا وجدت قط، لئلا يكون ذلك رفع الواقع؛ لأن رفع الواقع محال (١).

وهذا كله من إعطاء الموجود حكم المعدوم، وهي من التقادير الشرعية.

قال المؤلف في الشرح (٢)، وفي القواعد أيضًا (٣): وقد بينت التقادير الشرعية في كتاب الأمنية في إدراك النية (٤). انظر القواعد [(٥) السنية، في الفرق السادس والخمسين، في الفرق بين رفع الواقعات وتقدير رفع الواقعات (٦).

[و] (٧) انظر أيضًا الفرق الثالث] (٥) في الفرق بين الشرط اللغوي، وغيره من الشروط العقلية والشرعية والعادية (٨).

قوله: (الحادي عشر: يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإِمام، خلافًا للأكثرين في التوقف (٩)،


(١) انظر: الفروق ١/ ٧٠، ٢/ ٢٨، والأمنية ص ٤٩.
(٢) انظر: شرح القرافي ص ٤١٠.
(٣) انظر: الفروق ١/ ٧١.
(٤) في الأصل، وط: "المنية"، وفي ز: "الأمنية" وفي الفروق ١/ ٧١، الأمنية في إدراك أحكام النية، وفي مقدمة الكتاب ص ٦ قال القرافي: الأمنية في إدراك النية. اهـ، والكتاب طبعته دار الكتب العلمية بيروت.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٦) انظر: الفروق ٢/ ٢٦.
(٧) ساقط من ز.
(٨) انظر: الفروق ١/ ٦١، ٦٩ - ٧٢.
(٩) "التوقيف" في ز، وط.