للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا نقول في الطير الميت: لا يطير لكونه في القفص، وإنما نقول: لكونه ميتًا.

قوله: (وجوابه: أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى: إِنه لا يبصر زيدًا للجدار الذي بينهما، وإِنما يحسن ذلك في البصير)، هذا دليل الجماعة، وهو دليل عادي [على] (١) أن (٢) المانع يتوقف على وجود المقتضي، وهو أنه لا يحسن أن يقال: الأعمى (٣) لا يبصر زيدًا لأجل الجدار الكائن بينه وبن زيد، وإنما [الذي] (٤) يحسن أن يقال: لا يبصر [هـ] (٥) لكونه أعمى، فالمانع الذي هو الجدار يستدعي ثبوت المقتضي، وهو البصر، لأن البصر يقتضي الإبصار عادة، فدليل الإمام واحد، [وهو] (٦) عقلي.

ودليل الجماعة شيئان: عادي، وشرعي.

فالعادي: ما ذكر (٧) من الأعمى.

والشرعي: ما ذكر (٨) من عدم الزكاة، وعدم إرث العبد (٩).

...


(١) ساقط من ز، وط.
(٢) "فإن" في ز، وط.
(٣) "للأعمى" في ز، وط.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) ساقط من ط.
(٦) ساقط من ط.
(٧) "ذكره" في ز، وط.
(٨) "ذكرنا" في ز، وط.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤١١، والمسطاسي ص ١٦١.