للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة (١). / ٣١٩/.

وقالت الجماعة: لا نسلم أن المانع ضد المقتضي؛ لأن التضاد إنما وقع بين الأثرين لا بين المؤثرين؛ فإن (٢) أثر النصاب وجوب الزكاة، وأثر (٣) الدين عدم وجوبها، فقد وقع التضاد بين الأثرين، وهما الوجوب [وعدمه، ولم يقع التضاد بين المؤثرين، وهما النصاب والدين، لأنه يمكن اجتماعهما؛ لأنه قد يكون مديانًا وعنده النصاب، وإنما وقع التضاد بين الأثرين، وهما الوجوب] (٤) والعدم، والوجوب مع العدم متناقضان، والجماعة لم يقولوا بأن أحدهما (٥) شرط في الآخر، [بل] (٦) قالوا بنفي أحدهما مطلقًا (٧)، وقالوا: أحد المؤثرين شرط في الآخر، ولم يقولوا: أحد الأثرين شرط في الآخر.

فعلى مذهب الجماعة لا نقول: لا تجب الزكاة على الفقير (٨) لكونه مديانًا، وإنما نقول: لكونه فقيرًا.

وكذلك لا نقول في الأجنبي: لا يرث لكونه عبدًا، وإنما نقول لكونه أجنبيًا.


(١) انظر: شرح القرافي ص ٤١١، والمسطاسي ص ١٦١.
(٢) "لأن" في ط.
(٣) "بواثر" في ز.
(٤) ما بين القوسين ساقط من ط.
(٥) في ط: "بأن أحدًا".
(٦) ساقط من الأصل.
(٧) "قطعًا" في ز، وط.
(٨) "المفلس" في الأصل.