للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكثير من أصول الديانات مبني على قياس الغائب على الشاهد (١).

حجة القول بمنع قياس الغائب على الشاهد: أن صورة المقيس إما أن تكون بعينها صورة المقيس عليه أو غيرها.

فإن كانت هي فلا قياس لأنهما صورة واحدة.

وإن كانت غيرها فلكل (٢) واحد منهما (٣) تعيين، فلعل تعيين الأصل شرط في ثبوت الحكم، وتعيين الفرع مانع من ثبوت الحكم، ومع الاحتمال لا يقين، والمطلوب بهذا القياس اليقين (٤).

وأجيب عن هذا: بأن العقل قد يقطع بسقوط (٥) الخصوصات (٦) عن الاعتبار، كاللون القائم بالحيوان والجماد والنبات، فإنه يفتقر لمحل يقوم به، وخصوصية الحيوان [أ] (٧) والجماد أو النبات لا مدخل له في افتقار اللون للمحل، لا شرطًا، ولا مانعًا، ولا موجبًا، بل ذلك لذات اللون من حيث هو


= بالعقل، سواء في ذلك الصفات السبع، أو غيرها من الحب والبغض والرضا ونحوها.
قال: بل وكذلك إمكان الرؤية ... ومنهم من أثبتها بأن كل قائم يمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. اهـ.
(١) الصواب: وكثير من أصول الديانات يجوز فيها قياس الغائب على الشاهد؛ لأن أصول الدين مبنية على التوقيف والسماع، والعقل الصحيح يوافق النقل الصريح.
(٢) "فكل" في ط.
(٣) "منها" في ط.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٤١٢، والمسطاسي ص ١٦٢.
(٥) "بشرط" في ز.
(٦) "المخصوصات" في ز.
(٧) ساقط من ط.