للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجيب عن هذا: بأنا لا نقول بالقياس إلا حيث ظفرنا بالمعنى الذي لأجله ثبت الحكم في الأصل، فلا ترد علينا مواطن التعبد (١).

قوله: (خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه)، يرد على الحنفية (٢) أنهم ناقضوا أصلهم في تقديرهم مسح الرأس [بالربع] (٣)، وكذلك مسح الخف (٤)، وقاسوا كفارة الأكل في رمضان على (٥) كفارة الجماع (٦) (٧).

قوله: (السابع: [يجوز القياس] (٨) عند الشافعي على الرخص، خلافًا لأبي حنيفة وأصحابه) (٩).

ش: وفي القياس على الرخص قولان في مذهب مالك (١٠).

وقد خرجوا على هذا الخلاف في المذهب فروعًا كثيرة، منها: الخلاف في


(١) انظر: المصدرين السابقين.
(٢) "الحنيفة" في ز.
(٣) ساقط من الأصل.
(٤) أي في تقديرهم المسح بربع الخف، أو بمقدار ثلاثة أصابع، فانظر: الهداية ١/ ٢٨.
(٥) "في" في ط.
(٦) انظر: الهداية للمرغيناني ١/ ١٢٤ - ١٢٥، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ١/ ١٧٢ - ١٧٣.
(٧) انظر: شرح المسطاسي ص ١٦٥.
(٨) ساقط من ط.
(٩) كثير من الأصوليين جعل هذه المسألة مع المسألة التي قبلها لتساويهما في سبب ومحل النزاع، وتساويهما في الأقوال والأدلة. فانظر: مراجع المسألة السابقة، وانظر مثلًا: المحصول ٢/ ٢/ ٤٧١، والمنخول ص ٣٨٥، وجمع الجوامع ٢/ ٢٠٤، وشرح حلولو ص ٣٦٩، وانظر: كتاب الأم للإمام الشافعي ١/ ١٨٤، وانظر: شرح القرافي ص ٤١٥، والمسطاسي ص ١٦٥.
(١٠) انظر: شرح القرافي ص ٤١٥، والمسطاسي ص ١٦٥.