للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسح على الجوربين (١) (٢)، والجرموقين (٣) (٤)، وغير ذلك.

حجة الجواز من وجهين (٥):

أحدهما: أنها أحكام شرعية فجاز القياس عليها كغيرها من الأحكام الشرعية.

الوجه الثاني: الأدلة الدالة على كون القياس [حجة] (٦).

حجة المنع: أن الرخص مخالفة للدليل، فالقياس عليها يؤدي إلى كثرة (٧) مخالفة الدليل، وذلك غير سائغ (٨) (٩) (١٠).


(١) الجورب بفتح الجيم والراء بينهما واو، هو لفافة الرجل، وهو فارسي معرب، وأصله بالفارسية: كورب. قال ابن العربي: الجوربان غشاءان للقدم من صوف يتخذان للدف. اهـ. نقله صاحب التاج.
وجمع جورب: جواربة، وجوارب.
انظر: اللسان، والتاج، مادة: "جرب".
(٢) المشهور عند المالكية أن الجورب لا يمسح عليه، إلا إذا كان ظاهره جلدًا.
انظر: المدونة ١/ ٤٤، والشرح الصغير ١/ ٢٢٨.
(٣) الجرموق بضم الجيم والميم وسكون الراء، معرب. قيل: هو خف صغير، وقيل: هو خف يلبس على الخف، وقيل: خف غليظ لا ساق له.
انظر: اللسان مادة: "جرق"، والمخصص لابن سيده ٤/ ١١٤، والمنتقى للباجي ١/ ٨٢، وتصحيح التنبيه للنووي ص ٥.
(٤) انظر: المدونة ١/ ٤٤، والمنتقى للباجي ١/ ٨٢.
(٥) انظرهما في: شرح المسطاسي ص ١٦٥.
(٦) ساقط من ط.
(٧) "كبيرة" في ط.
(٨) في ز، وط: "وغير ذلك سائغ".
(٩) سائغ بمعنى جائز، انظر: القاموس مادة: "ساغ".
(١٠) انظر الحجة في: شرح القرافي ص ٤١٦، والمسطاسي ص ١٦٥.