للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أجيب عنه: بأن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملًا بالاستقراء، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي من أجلها (١) خولف الدليل في صورة أخرى، وجب أن يخالف (٢) الدليل بها عملًا برجحانها، فنحن على هذا إنما كثرنا موافقة الدليل لا مخالفة (٣) الدليل (٤).

قوله: (الثامن (٥): لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة (٦) والعادة، كالحيض، و [لا] (٧) فيما [لا] (٨) يتعلق به عمل، كفتح مكة عنوة ونحوه).

ش: الخلقة (٩): هي الطبيعة (١٠)، فلا تقاس (١١) طبيعة زيد [على] (١٢)


(١) "التي لأجلها" في ز، وط.
(٢) "ألا يخالف" في ز، وط.
(٣) "على مخالفة" في ز، وط.
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٤١٦، والمسطاسي ص ١٦٥.
(٥) "الثاني" في ط.
(٦) "الخليقة" في ط.
(٧) ساقط من ش، وز، وط.
(٨) ساقط من أ.
(٩) "الخليقة" في ط، وهي في اللغة بمعنى الطبيعة.
انظر: القاموس مادة: "خلق".
(١٠) الخلق بالضم وبضمتين: السجية والطبع، والخلقة بكسر الخاء وفتح القاف: الفطرة، والخليقة: الطبيعة، انظر: القاموس، ومختار الصحاح، مادة: "خلق".
(١١) "فالقياس" في ز.
(١٢) ساقط من ز، وط.